السيد البروجردي

187

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية ابان ( 47 ) من باب ( 20 ) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في المجلد الأول قوله عليه السلام وأحل له صلى الله عليه وآله المغنم والفئ . وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله صلى الله عليه وآله وأحل لي المغنم . وفى رواية أبي بصير ( 2 ) مثله . وفى رواية أبى امامة ( 3 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لأمتي الغنائم . وفى رواية جابر ( 4 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحللت لك الغنيمة . وفى رواية دعائم ( 5 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لي الغنائم وفى رواية مسعودي وعطاء بن السائب ( 6 ) نحوه . وفى أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من أبواب فرض الخمس وباب ( 1 ) ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس وباب ان الأنفال والفئ لرسول الله من أبواب الأنفال ما يناسب ذلك . وفى رواية عبد الله ( 14 ) من باب ( 22 ) حكم من كان له فئة من أهل البغي من أبواب الجهاد قوله صلى الله عليه وآله دار الشرك يحل ما فيها . وفى رواية الدعائم ( 19 ) قوله جمع عليه السلام كل ما اصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه وفى رواية ابن عقيل ( 22 ) قوله عليه السلام وان دار الشرك أحلت ما فيها وفى رواية موسى بن طلحة ( 23 ) قوله وخمس ما أغنمه مما أجلبوا يعنى اتوا به في عسكرهم . وفى رواية جابر ( 27 ) قوله عليه السلام لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم وفى أحاديث باب ( 55 ) حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك .